الطعن رقم 661 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم استئنافى - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بيان المحكمة التي صدر منها الحكم، والهيئة التي أصدرته، وتاريخ الجلسة التي صدر فيها وأسماء المتهمين في الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إليهم، هي من البيانات الجوهرية، وخلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له، فإذا أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب هذا الحكم فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة خطرة ولم يتمكن من إيقافها في الوقت المناسب فصدمت المجني عليه فحدثت به إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى والد المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.