الطعن رقم 660 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه، وتقرير الخبير إن هو إلا دليل من هذه الأدلة فلا تثريب على المحكمة إذا هي أطرحت ما ورد في تقرير الخبير ما دامت لم تطمئن إليه للاعتبارات السائغة التي أوردتها في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي قد أشار إلى نصوص القانون التي عاقب المتهم بموجبها
وكان الحكم الاستئنافي قد أحال على الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل كل من ............................., و................ وإصابة كل من ................, و................ , و................ , وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة ولم تستوف شروط الأمن والمتانة ولم يحتط أثناء قيادته لها فاصطدم بشجرة وتسبب عن ذلك حدوث إصابات المجني عليهم الموضحة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأول والثاني. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح قليوب الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائة جنيه وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.