الطعن رقم 658 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبق اصرار
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للمتهم من نفي ظرف سبق الإصرار إذا كان لا ينازع فيما أثبته الحكم من قيام ظرف الترصد لأن هذا الظرف وحده كاف لتغليظ عقوبة القتل العمد بصرف النظر عن توافر ظرف سبق الإصرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون وقد غاير في نصه بين ظرفي سبق الإصرار والترصد أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترناً بالآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت العقوبة المقضي بها على المتهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد مجرداً عن سبق الإصرار والترصد فلا تكون للمتهم جدوى مما يثيره في خصوص عدم توافر هذين الظرفين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل ................ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتلها وأعد لذلك سلاحا حادا "خنجرا" ذا حدين وترصد لها في الطريق الذي اعتادت المرور منه حتى ظفر بها فطعنها عدة طعنات قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك وبعد أن نظرت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17ع بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.