⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 649 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس - قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا مر مأمور الضبط القضائي ليلاً بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثرة حوادث السرقات فأبصر بشخص يسير في الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة في أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء فإذا تخلى الشخص المذكور بإرادته على أثر ذلك عن بعض المخدر الذي يحمله في جيبه بإلقائه على الأرض فإن هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط ولا يقبل من المتهم التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف ويستوي نتيجة لذلك ظهور المخدر من الورقة التي ألقاها المتهم على الأرض وعدم ظهوره منها ما دام التخلي عنها باختياره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بغير مبرر مشروع جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص المواد 1 و2 و7 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند الثاني عشر من الجدول المرفق به. فقررت بذلك. نظرت محكمة جنايات الإسكندرية هذه الدعوى وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس ولم يصدر إذن بضبطه وتفتيشه من السلطة المختصة, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد: 1 و2 و33جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق له بمعاقبة المتهم ................بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف من الجنيهات ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. ورفضت الدفع. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.