الطعن رقم 648 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه في محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى للمتهم مما يثيره من بطلان هذين الإجراءين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول "أ" الملحق به. فصدر قرارها بذلك. نظرت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى, وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش, وبعد نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به- بمعاقبة المتهم ...................... بالسجن لمدة خمس سنين وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور حاز وأحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا- وقالت في حيثيات حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.