⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 646 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقتناع المحكمة بحيازة المتهمة للمخدر
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن المتهمة هي صاحبة المخدر المضبوط بمسكنها وأنه كان في حيازتها وأوردت على ثبوت الواقعة في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، فإن الخلاف في مكان ضبط المخدر من المسكن لا يغير من تلك الحقيقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ................ (الطاعن الأول) و2- .......................... الشهير بـ............... و3- ................ (الطاعنة الثانية) بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم أ الملحق بالقانون سالف الذكر. فقررت الغرفة بذلك. وبعد أن نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالثة, أولا: بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه, وثانيا: بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وثالثا: ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.