⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 642 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ
⚖️ قتل خطأ - حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم في قوله "إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان في مكان ضيق وعدم احتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب في مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة وعرضه لا يزيد على عدة خطوات" فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف في بيان توافر ركن الخطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل.............. خطأ بأن كان ذلك عن رعونة وعدم احتياط وتحرز وإهمال وتفريطه وعدم انتباهه وتوقفه وعدم مراعاة واتباع اللوائح بأن صدم بالسيارة التي كان يقودها المجني عليها دون أن يطلق آلة التنبيه وحشرها في الحائط ثم مر عليها بعجلة السيارة اليمنى رغم تمكنه من رؤيتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتجت عنها وفاتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البداري الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 30 جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم, ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.