الطعن رقم 267 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-5-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ التزامات صاحب العمل - إعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه عملا بمفهوم المخالفة للمادتين 434 و435 مرافعات إذ قد أباحت أولاهما للمدعى عليهم في الطعن أن يدخلوا أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه، وأباحت الثانية لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فيه طالبا رفضه ويتأدى من ذلك أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم فهو يشمل إعانة غلاء المعيشة وبالتالي فإن عبارة الأجر العادي في الحكم المرسوم بقانون 147 سنة 1935 والقانون رقم 72 سنة 1946 بشأن تحديد ساعات العمل تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة وإذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس وجوب إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور الساعات الإضافية فإنه لا يكون قد خالف القانون.