⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 641 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ عرض لظرف سبق الإصرار قد قال "إن ركن سبق الإصرار ثابت من إعداد المتهمين السلاح الذي استعمل في ارتكاب الجريمة قبل ارتكابها بنحو أسبوع ومن استدراجهم المجني عليه إلى مكان الحادث بالكيفية المبينة بالتحقيقات ومن طلب المتهم ... ... ... من المجني عليه قبل الحادث إحضار النقود التي تلزم للصفقة المزعومة وحرصه في يوم الحادث على التحقق من إحضاره تلك النقود مما يقطع بأنه هو وزميليه بيتوا النية على ارتكاب ذلك الحادث من قبل بغية سرقة تلك النقود" - فإن هذا القول من الحكم سديد ويصح الاستناد إليه في إثبات توافر ظرف سبق الإصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول - شرع في قتل ................ عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد النية مع باقي المتهمين على قتله وأعدوا لذلك آلة حادة (بلطة) ثم اصطحبوا المجني عليه المذكور إلى مكان ناء عن العمران وضربه هذا المتهم بالبلطة في رأسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة المتهم وزميليه فيها هي فرار المجني عليه وإسعافه بالعلاج والثاني والثالث اشتركا مع الأول في ارتكاب تلك الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها وأحضرا له السلاح الذي استعمله فيها ثم صحباه إلى مكانها لشد أزره أثناء مقارفته لها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45، 46/1, 230، 231 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والمواد 40/2 - 3, 41, 45, 46, 230, 231 من قانون العقوبات للثاني والثالث مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بالنسبة لهما أيضا بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وكل من ................ و........... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.