⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 632 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تلبس - قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى فإنه يكون من حقه أن يفتش المقهى ويقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بالجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم إذ دان المتهم بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وفي إيراد الأدلة المثبتة لها على القول بأنه وجد في المقهى مع المتهم الأول الذي ضبط محرزاً للمخدر وأنه هو صاحب المقهى الذي كان يحرق فيه الحشيش ـ وهو ما لا يؤدي إلى ثبوت التهمة في حقه ـ فإنه يكون حكما قاصراً ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) وبذور سيقان نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1, 2, 7, 33 والبندين 1, 12 من الجدول أ والبند 1 من الجدول ب الملحق بالمرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1955 فقررت بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1, 2, 7, 34, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1, 12 من الجدول أ والبند 1 من الجدول ب الملحق بالقانون المذكور مع تطبيق المادتين 32 للأول و17 من قانون العقوبات للاثنين بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما 500ج والمصادرة وأعفتهما من المصاريف وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.