الطعن رقم 631 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهمة على الدليل المستمد من تفتيش غرفتها دون أن يعرض للدفع ببطلان التفتيش ويرد عليه فإن هذا يجعله قاصر البيان مستوجب النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:ـ 1ـ ........................ و2ـ ......................... و3ـ ........................ (الطاعنة) و4ـ ................... و5ـ ........................ و6ـ ................... بأنهن: أولا ـ جميع المتهمات إعتدن ممارسة الفجور والدعارة وثانياـ المتهمات الثلاثة الأول فتحن منزلهن للفجور والدعارة وعاون باقي المتهمات على ممارسة الدعارة. وطلبت معاقبتهن بالمواد 6/2 و8 و9/3 من القانون رقم 68 لسنة 1951. وأمام محكمة جنح باب الشعرية دفع الحاضر مع المتهمات ببطلان التفتيش, وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا للثالثة والرابعة والخامسة, وغيابيا للأولى والثانية والسادسة عملاً بالمواد 1/1 و9/3 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. بالنسبة إلى المتهمة الأولى ـ والمادة 9/3 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بالنسبة إلى المتهمتين الثالثة والرابعة أولا بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ بها عليها وذلك في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وبغلق مسكنها ومصادرة أمتعتها وأثاثاتها الموجودة فيه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها مائة جنيه وذلك عن التهمتين وثانيا: ببراءة المتهمة الثانية من التهمتين المسندتين إليها وثالثا: بتغريم المتهمة الثالثة ثلاثين جنيها عن التهمة الأولى وببراءتها من التهمة الثانية ورابعا: بتغريم المتهمة الرابعة ثلاثين جنيها وخامسا: ببراءة المتهمتين الخامسة والسادسة مما أسند إليهما وسادسا: أعفت المتهمات من المصاريف الجنائية. فاستأنفت المتهمة........ (الطاعنة) هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة إلى المحكوم ببراءتهن وبالنسبة إلى (.......) لثبوت التهمة قبلها والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بالنسبة ـ للمتهمة ........... وذلك للتشديد, وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر مع ............. بدفعين أولهما ـ عدم جواز نظر استئناف النيابة لأنها لم تطلب بمحضر الجلسة توقيع أقصى العقوبة, وثانيهما ببطلان إجراءات الضبط والقبض والتفتيش وما ترتب عليها من محضر تحقيق رجال مكتب حماية الآداب وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرهما قضت غيابيا للمتهمة المذكورة والمتهمة............. وحضوريا للباقيات أولاـ بالنسبة للمتهمة........ برفض الدفع بعدم جواز استئناف النيابة وبجوازه وبقوله شكلا ورفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والقبض والتفتيش وما ترتب عليها من محضر تحقيق رجال مكتب الآداب وبصحة تلك الإجراءات وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وثانيا: بالنسبة للمتهمة............. (الطاعنة) بقبول استئنافها شكلا بالنسبة للتهمة الأولى وبقبول استئناف النيابة شكلا بالنسبة للتهمة الثانية وبإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء فيما تضمنته من براءة المتهمة المذكورة منها وبمعاقبتها عن التهمتين بالحبس سنة مع الشغل وبتغريمها 100 جنيه وغلق مسكنها ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليها. وثالثا: ـ بالنسبة للمتهمة الثالثة........................ بعدم جواز استئناف النيابة ورابعا: بقبول استئناف النيابة شكلا بالنسبة للمتهمتين الرابعة والخامسة........................ و........................ وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم... إلخ.