الطعن رقم 627 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم باختلاس أشياء محجوزة لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم علمه باليوم المحدد للبيع فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للمتهم من التمسك بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق ما دام الحكم قد أثبت أنه اعترف بالتصرف في المحجوزات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سداد المتهم للمبلغ المحجوز من أجله بعد وقوع الجريمة لا أثر له على قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد القطن والذرة المملوكين له والمبينين وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليهما إداريا لصالح الحكومة وكانا قد سلما إليه على وجه الوديعة لحراستهما فاختلسهما لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات, ومحكمة سوهاج الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم, ومحكمة سوهاج الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.