الطعن رقم 626 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في إعلان ورقة التكليف بالحضور أن يكون لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز الإعلان للنيابة إلا إذا تبين بعد البحث في محل الإقامة الذي عينه المتهم أنه لا يقيم فيه ولم يهتد إلى معرفة محل إقامة له، وإذن فإذا كانت المحكمة حين قضت بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لم تلتزم ما أوجبه القانون من وجوب التثبت من حصول الإعلان على الوجه المتقدم، واكتفت بوجود إعلان له في مواجهة النيابة رغم وجود محل إقامة له ثابت في الأوراق فإن الحكم إذ بني على هذا الإعلان الباطل يكون حكماً باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن في مثل هذه الحالة إلا من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسمياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الكمبيالة والنقود المبينة بالمحضر لـ........................... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ, فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستشكل المتهم في تنفيذ حكم المعارضة وقضي في هذا الاستشكال حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يتم الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عنه وألزمته بالمصاريف. فطعن الطاعن في الحكم القاضي بتأييد الحكم المعارض فيه بطريق النقض... إلخ.