⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله وما دامت الوقائع التي أثبتها الحكم تتضمن هذا المعنى فليس من الضروري بعد ذلك التحدث عن الركن المذكور صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الاشتراك بالاتفاق والتحريض يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: اشترك مع آخر مجهول بطريقي التحريض والاتفاق في تزوير محرر رسمي هو شهادة ميلاد ابنه .............. وذلك بأن حرضه واتفق معه على استبدال رقم الآحاد "9" في تاريخ سن ميلاده برقم الآحاد الأصلي "7" من بيان هذه السنة ليبدو أنه من مواليد 20 ديسمبر سنة 1939 بدلا من تاريخ الميلاد الحقيقي (20/12/1937) وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وثانيا استعمل هذه الشهادة المزورة وهو عالم بتزويرها بأن قدمها إلى الموظف المختص بمدرسة الصف الابتدائية فجاز عليه ذلك التزوير وانخدع به وكانت النتيجة أن ألحق ابن ذلك المتهم بالمدرسة المذكورة على اعتبار أن عمره لا يزيد على عشر سنين. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/1 - 2, 41, 212, 214 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات الجيزة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2, 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ................ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الأولى وببراءته من الثانية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.