الطعن رقم 623 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال "إن ضبط أجزاء الموتوسيكل "المسروق" مفرقة بمحلي المتهمين وبها علاماتها المميزة التي تعرف عليها المجني عليه ومحاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة وفوق ذلك فقد حاول المتهم المعارض منذ بدأ التحقيق إخفاء مصدر أجزاء الموتوسيكل كي لا تفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه الأول وافتضح أمرهما"، فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ ومعقول ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها من توافر ركن العلم بالسرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 - ................ . و2 - ................ (الطاعن) بأنهما أخفيا أجزاء لدراجة بخارية مسروقة من ................ موضحة بالمحضر وصفا وقيمة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 318 و44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ لكل بلا مصاريف جنائية. وعارض المتهمان في الحكم الغيابي الصادر ضدهما وقضي في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهمان. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا (المتهم الثاني) في الحكم الأخير وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.