⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 620 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب المعاينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم وإن طلب المعاينة إلا أنه لم يحدد طلبه ولم يبين غرضه من إجرائها فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمعاينة أثراً منتجاً في الدعوى، فإذا أغفلته المحكمة فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما دخلا محل تجارة .... بقصد ارتكاب جريمة فيه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 370 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ................و............................ بالحبس مع الشغل لمدة أربعة شهور وإعفائهما من المصروفات الجنائية، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.