الطعن رقم 618 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يلزم في الفعل المتخوف منه الذي يسوغ الدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات. وإذن فإن كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه هي أن الطاعن بوغت أثناء وجوده في زراعته عند منتصف الليل بحركة في شجيرات القطن ففطن إلى أن هناك سرقة ولأن الظلام كان حالكاً تستحيل معه الرؤية فقد أطلق من بندقيته عيارا نارياً نحو مصدر الصوت أصاب المجني عليه وأرداه قتيلاً وتبين من وجود مقدار من القطن معه أنه كان يسرقه فالواضح من هذه الظروف أنه لم يكن في مقدور الطاعن أن يتبين ما إذا كان السارق واحداً أو أكثر مع احتمال أن يكون بعضهم أو أحدهم يحمل سلاحاً أو آلة يتخوف أن يحدث له من استعمالها موت أو جراح بالغة والتخوف في هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت تدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو تتعداه هو من شأن محكمة الموضوع. إلا أنها متى أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي ومع ذلك استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة فعندئذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا................ بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا: عملا بالمادة 251 من قانون العقوبات بمعاقبة..... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.