الطعن رقم 266 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-4-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ اجراءات رفع الدعوى
⚖️ اعذار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يضع القانون التجاري قواعد خاصة لبيان من يوجه إليه الطعن في حكم إشهار الإفلاس مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم. ومؤدى ذلك وجوب توجيه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي إشهار الإفلاس لأنهم من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم فضلا عن توجيهه إلى "السنديك" وإذن فمتى كانت الطاعنة لم تعلن صحيفة استئنافها عن حكم إشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي الإشهار إعلانا صحيحا في الميعاد القانوني فأن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة "م 384/2 مرافعات" وإذا كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة وكانت الطاعنة لم تختصم الدائنين طالبي إشهار الإفلاس في استئنافها المرفوع عن حكم إشهار الإفلاس وذلك بصحيفة مشتملة على بيان لأسبابه فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل تطبيق حكم المادة 384/2 مرافعات وقضى ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأعذار بالمعنى الذي قصدته المادتان 95 و96 مرافعات لا يخرج عن كونه إخطارا للخصم الذي سبق أن اختصم في الدعوى بأجراء صحيح بأنه إذا لم يحضر في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر بمثابة حكم حضوري ومن ثم فإنه لا يصح الأعذار ولا ينتج أثره القانوني إلا إذا كانت الخصومة قد انعقدت بين أطرافها وفقا للقانون.