⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع ويتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات للشخص المكلف بالبيع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ................ وأخرى والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها فبددها إضرارا بالحاجزين, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو كبير الجزئية سمعت الدعوى وقضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. فعارض, والمحكمة قضت بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنف طالبا البراءة كما استأنفت النيابة طالبة التشديد ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.