الطعن رقم 613 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد لأن الجريمة المسندة إليه [ بيع مشروبات روحية بدون ترخيص ] وقعت في مستودع للخمور لا في محل للبقالة، لا جدوى منه لأن مستودع الخمور هو أيضا من المحلات المقلقة للراحة والخطرة المبينة بالقسم الثاني في الجدول المرفق بالقانون رقم 13 لسنة 1904 والطاعن في كلا الحالين مسئول عن الجريمة التي دانته المحكمة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم بل كانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساساً للوصف الجديد هي نفس الواقعة المسندة إلى المتهم والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع المتهم إذ لم تلفت نظره إلى التعديل المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع بمحله مشروبات روحية قبل الحصول على رخصة خاصة من وزارة الداخلية, وطلبت عقابه بالمواد 1 و14 و35/3 و38/1 من القانون رقم 38 لسنة 1941, ومحكمة بندر بني سويف الجزئية سمعت هذه الدعوى وقضت غيابيا بتغريم المتهم 100 قرش والغلق على مصاريفه بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه على أن يكون غلق المحل لمدة أسبوع بلا مصروفات جنائية. فاستأنف هذا الحكم الأخير كل من المتهم والنيابة, ومحكمة بني سويف الابتدائية بعد أن نظرت هذا الاستئناف قضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش والإغلاق على نفقته بلا مصاريف. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الأستاذ................. المحامي والوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.