الطعن رقم 609 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قتل عمد - مسئولية جنائية
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نفي سبق الإصرار لا يتعارض في العقل والمنطق مع ثبوت نية القتل، لأن قيام أحد هذين العنصرين المستقلين لا يلزم عنه قيام الآخر ولا تلازم بينهما إذ ليس ثمة ما يمنع من أن تتولد نية القتل فجأة عند أحد المتشاجرين أثناء المشاجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن خطأ الجاني في شخص من تعمد إطلاق العيار الناري عليه وإصابته بالعيار هو وآخر لم يكن يقصد إصابته لا تأثير له على القصد الجنائي لأنه لا ينفي عن الجاني وصف العمد كون أحد المجني عليهما لم يكن مقصوداً بإطلاق العيار ما دام المقصود به هو قتل المجني عليه الآخر ويكون المتهم مسئولاً عن الشروع في قتل كلا المجني عليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للمتهم من القول بأن أحد المجني عليهما لم يكن مقصوداً بإطلاق العيار وإن إصابته حدثت خطأ ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت عليه ارتكاب جناية الشروع في قتل المجني عليه الآخر ولم توقع عليه إلا عقوبة واحدة وهي المقررة لجريمة الشروع في القتل تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في دعواها: 1 - ................ و2 - ................ بأنهما: أولا - المتهم الأول شرع في قتل ................ مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وتوجه إليه بزراعته يحمل سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وأطلق عليه عيارين قاصدا من ذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي, وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ................ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتل ................ فأخطأه وأصاب المجني عليه, وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانيا - المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية السابقة بأن اتفق معه على قتل المجني عليه الأول ورافقه إلى محل الحادث يحمل بلطة لشد أزره, وكانت جناية الشروع في قتل المجني عليه الثاني نتيجة محتملة لهذا الاتفاق, فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثالثا - المتهم الأول سرق البندقية المبينة بالمحضر والمملوكة لـ................ حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا (فرد خرطوش). ورابعا - المتهم الثاني أولا ضرب ................ عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. وثانيا ضرب ................ بالبلطة على رأسه وساعده الأيمن, فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما, وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت النيابة من غرفة الاتهام أن تحيلهما إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهما الأول طبقا للمواد 40 و41/2 - 3 و43 و231 و234/1-2 و241/2 من قانون العقوبات, والثاني طبقا للمواد السابقة والمادتين 242/2 و317/6 من نفس القانون, فأمرت الغرفة بذلك حضوريا للأول وغيابيا للثاني بإحالتهما إلى هذه المحكمة لمعاقبتهما بالمواد المذكورة كل فيما يخصه والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة ........... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبمعاقبة .......... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبراءته من تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في جريمة الشروع في القتل وذلك عملا بالمواد 45 و46 و234/1 و318 من قانون العقوبات للأول وبالمادتين 241/1 و242/1 من ذات القانون للثاني مع تطبيق المادة 32/2 عقوبات للاثنين.
فقرر المتهم الأول الطعن بطريق النقض... إلخ.