الطعن رقم 608 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الشارع أجاز في المادة 25 (ثالثا) من قانون العقوبات سماع شهادة من يحكم عليه بعقوبة جناية على سبيل الاستدلال وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقواله فإن لها أن تأخذ بها، وهي في ذلك لا تخرج عما خوله لها القانون من حق في تحري الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة بأكملها وعلى كل تفاصيلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................ الشهير بـ.............. (الطاعن الأول) و2-................ (الطاعن الثاني) و3-................ و4-................ بأنهم- الأول- قتل عمدا................ بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - والثاني - ضرب................ عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. والثالث شرع في قتل..................... بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, والرابع- شرع في قتل........................... بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 234/1 و45 و46 و236/1 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 17 من أبريل سنة 1951 إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. وادعى................ بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم الأول. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات للأول والمادة 236/1 من القانون المذكور للثاني والمادتين 304/1, 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث والرابع أولا- بمعاقبة................ الشهير بـ................ بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني................ مبلغ قرش صاغ واحد والمصروفات المدنية و500 قرش أتعابا للمحاماة. وثانيا- بمعاقبة................ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات - وثالثا - ببراءة كل من................ و................ مما أسند إليهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.