⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 605 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، وصدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيشه وسوغه بمقولة إن التقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشاً يمس مواطن العفة فيها وقضي بإدانتها اعتمادا على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................ و2 - ................ و3- ................ بأنهم احرزوا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و7 و33ج فقرة أخيرة و35 و37 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ المرافق فقررت بذلك وفي أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر عن المتهمين الأول والثانية ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. كما دفع ببطلان هذا الإذن أيضا الحاضر عن المتهم الثالث تأسيسا على انه منصب على المقهى ومن به ولم ينصب على المادة أو من يتصادف وجودهم أثناء إجرائه خارج المقهى. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا بتاريخ 23 من مارس سنة 1955, عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ المرفق به والمادة 17 من قانون العقوبات للثانية والمادتين 304/1, 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث. أولا- بمعاقبة المتهم الأول................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 ج ثلاثة آلاف جنيه. وثانيا- بمعاقبة المتهمة الثانية................ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمها 1000 جنيه وذلك على اعتبار أنها أحرزت جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد التعاطي. وثالثا- ببراءة المتهم الثالث................ مما أسند إليه. ورابعا- مصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع الذي أبداه الحاضر عن المتهمين الأول والثانية الخاص ببطلان إذن التفتيش في غير محله, أما الدفع الذي أبداه الحاضر عن المتهم الثالث الخاص ببطلان هذا الإذن فهو في محله. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.