الطعن رقم 604 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادعاء الصفة الكاذبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدعاء الصفة الكاذبة يكفي وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال أو مظاهر احتيال أخرى تؤيد هذا الإدعاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدائرة الرمل توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المحرك المبين وصفا وقيمة بالمحضر لـ................ وذلك بأن انتحل صفة الوكالة عن المدعو................ وطلبت منه تسليمه المحرك بناء على هذه الصفة, فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه المحرك, وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية سمعت الدعوى وقضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.