الطعن رقم 602 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم حضور المعارض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعاً لعذر قهري، ووجود المتهم في السجن هو لا شك من هذا القبيل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر المملوكة لـ................ وكان ذلك باتخاذ صفة كاذبة بأن تقدم إلى ................ الذي كان يعمل طرفه وأفهمه بأنه موفد من قبله (قبل المجني عليه) لاستلام المبلغ متخذا صفة الوكالة, فانخدع العامل المذكور وسلمه المبلغ, وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية سمعت الدعوى وقضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض, ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته, فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض, والمحكمة قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.