الطعن رقم 597 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فمتى كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر بتفتيش المتهم يستتبع بطبيعته القبض عليه في حدود القدر اللازم لتنفيذ هذا الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضاء محكمة النقض مستقر على أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرؤوسيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ما داموا يعملون تحت إشرافه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7/1 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وبالجدول الملحق به بندي 1 و12, فقررت الغرفة بذلك. وأمام محكمة جنايات بني سويف التي سمعت الدعوى دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش وإجراءاته وبطلان القبض والتفتيش المترتب عليه, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا: أولا - برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وإجراءاته وبصحتها. وثانيا - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول "أ" المرفق به والمادة 17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.