الطعن رقم 592 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ نقض - المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يستعمل حقه في التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة الجنايات انطباق أحكامه عليه وبالتالي يكون الطعن بخطأ المحكمة في اعتبار الجريمة عادية لا سياسية غير مجد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع وهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: ضرب عمدا................ بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت. والثاني: ضرب المجني عليه سالف الذكر عمدا فأحدث به الإصابات الأخرى الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادة 236/1 عقوبات ومعاقبة الثاني بالمادة 242/1 عقوبات فقررت بذلك وادعت ............................. الشهيرة بـ ................ عن نفسها وبصفتها وصية على ................ و................ و................ أولاد زوجها قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بالعفو الشامل استنادا إلى حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا - أولا - برفض الدعوى بإنقضاء الدعوى العمومية بالعفو الشامل - ثانيا - بمعاقبة .............. بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة ................ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني .............. الشهيرة بـ ................ عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.