الطعن رقم 588 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به نية الجاني في جريمة القتل العمد بحيث لا يكفي لقيامها القصد العام الذي يتطلبه القانون في جرائم التعدي على النفس، ولذلك كان لزاماً على المحكمة حين تقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل العمد أن تعني في حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة وأن تورد العناصر التي استخلصت منها ثبوتها. وإذن فإذا كان الحكم عندما تحدث عن نية القتل قال "إن نية القتل - وقد وفاها التحقيق بياناً - تراها المحكمة قائمة في الدعوى من استعمال المتهم لآلة قاتلة بطبيعتها (بندقية) وإطلاقه الرصاص منها على المجني عليها وإصابتها في موضع قاتل من جسمها" - دون أن يوضح الأدلة الواردة في التحقيق والتي استخلص منها ثبوت نية القتل فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه: شرع في قتل ................ بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتلها فأصابها أحد العيارين في رأسها وأحدث ما بها من إصابات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليها بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, وادعت ................ بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش أتعاب محاماة وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.