الطعن رقم 254 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-12-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - الاستئناف المقابل
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - لجان التقدير
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كانت المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 تنص على أنه يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية وكان التعديل الذي أجرى عليها صدر به القانونان رقم 146 سنة 1950 ورقم 174 سنة 1951 يحمل مظنة اعتبار الطعن في قرار لجنة الطعن استئنافا، إلا أنه في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة (وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون رقم 97 لسنة 1952) ومن ثم فإن الطعن على قرار اللجنة من جانب الممول لا يرد عليه (الاستئناف المقابل) ولا يتسع للطعن الفرعي في صورة طلبات عارضة من قبل مصلحة الضرائب بل يتعين عليها أن تسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن على قرار اللجنة وإلا كان طعنها غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يضيره ما ورد في أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون وبالتالي يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج متعينا رفضه.