الطعن رقم 587 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رأفة - نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة، محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد أورد حكماً خاصاً في المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يقضي بأن يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مادة من المواد المخدرة ... على ألا تنقص العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها لجريمة من هذه الجرائم بأي حال عن الحبس لمدة ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة الأخيرة تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة، بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها، فإن الحكم إذا قضى بالنزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً استناداً إلى المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه وتعديل الغرامة المقضي بها إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و33/4 وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم "أ" من الجدول "أ" الملحق به. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة كرموس الجزئية دفع المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا بتاريخ 11/1/1955 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. أولا: برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته. ثانيا: بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ والمصادرة وبتغريمه خمسمائة جنيه مصري بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 804 سنة 1955.
ومحكمة إسكندرية الابتدائية نظرت الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 200 جنيه والمصادرة. فطعنت نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.