⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور السادة المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى مما يثيره المتهمان في صدد عدم توافر سبق الإصرار ما دامت العقوبة التي أنزلها بهما الحكم تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل عمدا من غير سبق إصرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون الإجراءات الجنائية قد رسم في المواد 185 و186 و187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - الأول- قتل................ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا من شأنه القتل (بندقية) وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - الثاني- اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول طبقا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. والثاني. طبقا للمواد 40/2 - 3 و41 و230 و231 من نفس القانون فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للاثنين بمعاقبة كل من........... و............. بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.