⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 582 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق ابتدائى
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن في تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها ضابط المباحث ولكن لم يعثر على هذا الإذن في ملف الدعوى لفقده ولم يوصل التحقيق الذي أجري عن فقده إلى الكشف عن سبب ذلك فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة في رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش ولا في استنادها إلى الدليل المستمد منه ما دامت قد أوردت الأدلة السائغة على سبق صدور الإذن المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد استظهر تحقق إشراف الضابط المنوط به التفتيش على المخبرين اللذين قاما بضبط المتهم وتفتيشه فإنه لا يهم بعد ذلك أن يكون هذان المخبران من غير رجال الضبط القضائي ما داما لم يعملا مستقلين بل كانا يساعدان الضابط المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............. (الطاعن) و2 -............ بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار بدون ترخيص من وزارة الصحة وفي الأحوال الغير مصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 1 و2 و7/1 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "ا" المرافق له. فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بني سويف دفع كل من المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول وبالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات برفض جميع الدفوع وبصحة إجراءات القبض والتفتيش وبمعاقبة............ بالسجن لمدة سبع سنين وبتغريمه 500 جنيه وببراءة.............. مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.