⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 579 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور السادة المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات يتحقق متى أقدم الجاني على ارتكاب الفعل عالماً بأنه يغتصب مالا لا حق له فيه قانوناً ومتوخياً في ذلك تعطيل إرادة المجني عليه بطريق التهديد الذي يكفي فيه أن يكون من شأنه ترويع المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه. وإذن فإذا كان الواضح مما أورده الحكم أن المتهمين حصلوا على جميع ما كانت تتحلى به المجني عليها من المصوغات عوضا عن تلك التي قالوا بسرقتها من متجر أحدهم مقابل عدم التبليغ عن السرقة، وذلك بدافع الطمع والشره في الحصول على مال لا حق لهم فيه قانوناً وأنهم أساءوا استعمال الوسيلة في التبليغ عن الحادث للحصول على ذلك المال، فإن هذا الذي أورده الحكم يتحقق به القصد الجنائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-........ - 2-......... - 3-........ بأنهم: حصلوا بالتهديد على الحلي والنقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لـ................ بأن أدعوا أنها سرقت مصوغات من محلهم وأخذوا يهددونها بإبلاغ البوليس ويتوعدونها بالإيذاء واستعانوا في ذلك بالمتهم الثالث وهو عسكري إن لم تعترف بسرقة المصوغات فرضخت تحت تأثير هذا التهديد والوعيد وسلمتهم الحلي والنقود سالفة الذكر. وطلبت عقابهم بالمادة 326/1 من قانون العقوبات وادعت........ بحق مدني قدره 200 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعية بالحق المدني بمصروفاتها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفته المدعية. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت حضوريا أولا: بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين الثلاثة ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. وثانيا: إلزام المتهمين على وجه التضامن أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيها مصريا والمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثالثا: أعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.