الطعن رقم 575 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرفة الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بعد سبق الحكم فيه نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون قرارها متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............ و2-............. و3- ........... و4 -........... و5............. و6 -........... و7 - ............ بأنهم: الأربعة الأول - ضربوا عمدا............. فأحدثوا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوما: والخامس - ضرب عمدا المتهم الأول............. فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما: والخامس والسادس - ضربا عمدا المتهم الثاني فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما: والسابع - ضرب عمدا............. فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والرابع - ضرب عمدا............. فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/1 و242/1 من قانون العقوبات وقد ادعى........... بحق مدني قبل المتهمين الأربعة الأول متضامنين بمبلغ خمسة عشر جنيها مصريا على سبيل التعويض. ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت غيابيا للمتهم السابع وحضوريا للباقين عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها فيها لأنها جناية. أعيدت الدعوى إلى غرفة الاتهام وبعد نظرها قررت حضوريا بالنسبة إلى الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع بإحالتهم إلى محكمة جنح شبين الكوم لمحاكمة المتهم الأول على أساس عقوبة الجنحة وعلى النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية. فطعنت نيابة شبين الكوم في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.