الطعن رقم 574 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تربص
⚖️ سبق الاصرار
⚖️ عقوبة - تقديرها
⚖️ قتل عمد - فاعل
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى مما يثيره المتهم في شأن عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد بالنسبة لواقعة الشروع في القتل ما دام الحكم قد وقع عليه العقوبة المقررة لجناية القتل العمد المقترنة بهذين الظرفين بعد تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات، باعتبارها أشد الجريمتين المسندتين إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للمتهم من النعي على الحكم بدعوى القصور في بيان نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد بالنسبة لجريمة الشروع في القتل ما دام المتهم يسلم في طعنه بتوافر تلك النية وثبوتها وبتحقق ظرفي سبق الإصرار والترصد أيضاً بالنسبة لجناية القتل التي أوقعت عليه المحكمة عقوبتها بوصفها أشد الجريمتين المسندتين إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
في ثبوت ظرف سبق الإصرار ما يغني عن البحث في توافر ظرف الترصد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى ثبت أن إطلاق الأعيرة النارية من المتهمين على المجني عليهما كان تنفيذاً لاتفاق تم بينهما وبين باقي الجناة على قتل المجني عليه الأول ومن يتصادف وجوده معه من أهله فإن ذلك يكفي لمساءلتهما عن جنايتي القتل العمد والشروع فيه يستوي في ذلك أن يكون مطلق الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليهما معلوماً معيناً بالذات أو غير معلوم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: أولا- قتلا....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية ثم ترصداه في طريقه إلى منزله حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأصيب بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته- وثانيا- شرعا في قتل.......عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وأعد لذلك أسلحة نارية ثم ترصداه في طريقه إلى منزله حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأصيب بالإصابة الموضحة بالكشف الطبي وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعافه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45, 46, 230, 231, 232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ....... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.