⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 573 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور السادة المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم رغم ما أثبته نقلاً عن المتهم ورغم ما قاله الدفاع عنه من أنه ضرب، لم يتحدث عن إصابة المتهم التي وصفها الكشف الطبي، ولم يبين علاقة هذه الإصابة بالاعتداء الذي وقع على المجني عليه منه والذي دانته به المحكمة، فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها المتهم والمجني عليه وقت وقوع الحادث الأمر الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث بـ............ الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي مساحته 5×2 سم لن تملأ مستقبلا بالعظم وبذا فقد المخ وقايته الطبيعية في تلك المنطقة مما يجعله عرضة للتقلبات الجوية والصدمات حتى الخفيفة منها التي تقع على هذا الجزء من الرأس فضلا عما قد يعتري المذكور من المضاعفات نتيجة هذا الفقد العظمي من الرأس كالتهابات السحايا وخراج المخ والصرع والشلل والجنون مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 15% وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى................ بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة............... بالسجن لمدة أربع سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.