⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 557 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير الذى اوجبت المادة 412 اجراءات
⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 412 منه هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه, ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي, وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت, ولم يحتم القانون كتابة التقرير بشكل خاص أو في ورقة معينة. وإذن فلا يترتب على تحريره بوجه ملف الدعوى أي بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار رقم 148 لسنة 1953 الصادر من وزير التموين في 15 من سبتمبر سنة 1953 والذي يقضي بأن تستولي الحكومة لدى الزراع على كمية من الأرز الشعير من محصول سنة 1953 في ميعاد لا يتعدى آخر ديسمبر سنة 1953 لم يصدر قرار لاحق بإلغائه, وهو بطبيعته موقوت بمدة معينة هي سنة 1953 ولذلك فإنه وفقاً للفقرة الأ خيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات لا يتأثر بإنقضاء هذه المدة, كما لا يتأثر من باب أولى بصدور أو عدم صدور قرار عن السنوات التالية أو بصدور قرار من نوعه بالنسبة لمحصول سنة 1954 ثم إلغائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يورد نصيب الحكومة من الأرز الشعير المقرر على زراعته. وطلبت عقابه بالمادتين 9 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 138 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 412 لسنة 1953 من قرار التموين رقم 148 لسنة 1953 وقرار وزارة الزراعة الصادر بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1953, نظرت محكمة المنصورة الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 100 جنيه وكفالة 200 قرش بلا مصاريف. فعارض. وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم. نظرت محكمة المنصورة الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.