⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 556 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجني عليه عمداً بآلة راضة على رأسه فأحدث به إصابة معينة نشأت عنها عاهة ثم تشككت المحكمة في نسبة هذه الواقعة إليه بمقولة إنه قد اشترك مع آخرين فيما وقع على المجني عليه من الضرب الذي ترك به إصابات بالرأس ودانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التي نشأت عنها العاهة، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم في الدفاع إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة إليه لم يرد لها ذكر في قرار الاتهام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأن ضرب............ بالبدالة فأحدث به الإصابة الموصوفة بالكشفين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما يعرض حياة المجني عليه للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ويجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه ونظراً لخطورة ما قد ينشأ من هذه المضاعفات فلا يمكن تقديرها بنسبة مئوية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/1 عقوبات. فقررت بذلك, وادعى............ بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات بنها نظرت الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.