⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 554 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاحداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب مقبولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم. وإذن فإذا كان الواقع في الدعوى هو أن المتهم لم يكن قد بلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه الجريمة فإن محكمة الأحداث تكون هي المختصة بنظر الدعوى وتكون محكمة الجنح إذ فصلت فيها بعد أن قدم لها المتهم شهادة ميلاده, قد خالفت القانون مما يتعين معه نقض حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ ................. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. نظرت محكمة الموسكي الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابيا - عملا بمادة الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض. وفي أثناء نظر معارضته دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة لصغر سن المتهم وبعد نظرها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم ونظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.