الطعن رقم 247 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-11-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرامات جمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يظهر عجز في عدد طرود البضائع المشحونة وإنما تبين وجود نقص في وزنها ومحتوياتها بما لا يتجاوز 5 % فانه لا يسرى عليها حكم المادة 37 من اللائحة الجمركية، وإنما ينطبق عليها حكم المادة 38/2 من اللائحة المذكورة التي تقضى بأنه "فيما يختص باختلافات الأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصيل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنه. أما إذا لم تتجاوز اختلافات المقادير والأوزان 5% فلا وجوب لتقرير أي غرامة "ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على أساس هذه المادة فإنه لا يكون مخالفا للقانون.