⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 553 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجباً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ 55 جنيها من ................ وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وباستعمال طرق احتيالية. وثانيا: شرع في الاحتيال على ................. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و336 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا بحبس الأول سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وبحبس الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش (هذا الوصف كما هو وارد بصدر الحكم الاستئنافي) فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.