الطعن رقم 552 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اجتزأ في بيان ركن قصد منع الحيازة بالقوة بما قاله من أن المتهم الثاني منع حيازة المجني عليهما بالقوة إذ أجبرهما قهراً على عدم حراثة الأرض، فإن هذا القول على ما به من إجمال لا يكشف عما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تتم بذاتها على أنهما قصدا استعمالها، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: دخلا عقارا في حيازة................ بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابهما بالمادة 369 فقرة أولى من قانون العقوبات وقد ادعى................ بحق مدني قبل المتهمين وطلب أن يحكم له بعشرة جنيهات تعويضا مؤقتا. ونظرت محكمة جنح فوه الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا - عملا بمادة الاتهام - بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني................ مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وأعفتهما من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ونظرت محكمة كفر الشيخ الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.