الطعن رقم 550 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ دعوي جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وينبني على ذلك أن قواعد التقادم تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بالتقادم هو من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل ............... عمدا بأن طعنه في رقبته بآلة حادة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرحا نافذا للتجويف الصدري موضحا بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بحبس............. سنة واحدة مع الشغل وذلك على اعتبار أنه ضرب................. بآلة حادة فأحدث به الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتقرير الشرعي المتوقعين عليه والتي أعجزته عن أعماله مدة لا تزيد على العشرين يوما.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.