⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اسباب غير مقبولة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش، ومن هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التي ظهر من التفتيش وجودها لديه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل، وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذي تولى إجراءات الضبط والتفتيش الباطلين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/1 و2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 نظرت محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدعوى وأمامها دفع المتهم ببطلان التفتيش لأن الكونستابل الذي أجراه ليس له صفة الضبطية القضائية قبل صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وبعد إن أتمت نظرها قضت حضوريا بقبول الدفع والحكم ببطلان التفتيش وبراءة المتهم والمصادرة بلا مصاريف فاستأنفت النيابة هذا الحكم ونظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم وقيد طعنها بجدول المحكمة برقم 1428/23 ق وقضي بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1953 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها مجددا دائرة استئنافية أخرى. أعيدت القضية ثانية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وبعد نظرها قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدفع, والحكم ببطلان التفتيش وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للبراءة والحكم بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه مع تأييد المصادرة بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم وقضي في معارضته وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.