الطعن رقم 544 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في 8 من يوليه سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 وأن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة في الفقرة الثانية من المادة 31 أ التي أضيفت إلى القانون 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه في هذه المادة لا يسري على كل من تم ضبطه قبل بدء سريان هذا القانون - وهذا نص تفسيري للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية - وإذن فإذا كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل صدور القانون رقم 394 لسنة 1954 فقضي ببراءته منها على أساس أنه يستفيد من الإعفاء الوارد في هذا القانون الأخير فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 فقرة أولى و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة سنورس الجزئية سمعت هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا مع مصادرة السلاح المضبوط. فاستأنف المتهم ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.