الطعن رقم 541 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفوية المرافعة
⚖️ نظر الدعوى امام محكمة الجنايات بحضور المتهم
⚖️ دفاع - بطلان التكليف بالحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات, وذلك بما نص عليه في المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه, وإذن فإذا كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة وسمعت شهود الدعوى وأبدى المحامي المنتدب عنه دفاعه دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة وبالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعاداً لتحضير دفاعه فليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب............. فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص قوة إبصار عينها اليسرى إلى 1/60 وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.