الطعن رقم 540 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ قتل عمد - حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل في قوله "وحيث إن نية القتل عند المتهم متوافرة ومستقاة من طعن المتهم للمجني عليه بآلة حادة قاتلة وهي سنجة في مقتلين من جسمه وهما رأسه وحرقفته اليسرى ومن تعدد الإصابات التي بالمجني عليه وتبدو نية المتهم لإزهاق روح المجني عليه فضلاً عما ذكر من سبق توعده للأخير بالقتل انتقاما وتشفياً منه لسبب فوز المجني عليه بخطيبته دونه" - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ في استخلاص نية القتل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد تحدث عن سبق الإصرار في قوله "وحيث إن سبق الإصرار ثابت ومستفاد أيضاً مما شهد به المجني عليه وأيده فيه (فلان) الذي أوفده المجني عليه إلى المتهم لنصحه بعدم التعرض له في زواجه (بفلانة) التي كان المتهم قد خطبها لنفسه من قبل ورفض أبوها يده فتوعد المجني عليه بالقتل" - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ في استخلاص ظرف سبق الإصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا- شرع في قتل................ عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وصمم عليه فطعنه بسنجة كان يحملها عدة طعنات قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانيا- أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "سنجة" وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45, 46, 230, 231, 232 من قانون العقوبات و1, 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, والجدول المرفق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمواد 239, 381, 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية و28, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1952 الخاص بالأسلحة والذخائر والمادة 5/2 من قانون العقوبات عن التهمة الثانية مع تطبيق المادتين 17, 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم................ بالسجن لمدة خمس سنين عن التهمتين المسندتين إليه ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.