الطعن رقم 539 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ نقض - طعن لا مصلحة فيه
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول الشاهد وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن المحكمة قد أسندت إليه دفاعاً لم يقله ما دامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع في إدانته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمدا بـ................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما هما فقدان عظميان بمنتصف الجبهة الصدغية اليسرى مما يجعل المخ عرضة للتغييرات الجوية والتأثر من الصدمات البسيطة التي كانت لا تؤثر عليه وهو محمي بالعظام وأيضا يعرض حياته للخطر مستقبلا بتعريضه للالتهاب السحائي والمخي والشلل والصرع وغير ذلك من المضاعفات المختلفة الخطورة والتي يتعذر التكهن بها أو تقدير مداها مما يعاقب عليه بنص المادة 240/1 من قانون العقوبات وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, وادعى ................ بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات الجيزة نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ................ بالسجن لمدة خمس سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................ مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.