⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 538 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا وتأخذ بما تطمئن إليه منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من اعتراف المتهمة الثانية ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل المتهم الأول، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: الأول - قتل ................ عمدا ومع سبق الإصرار وذلك بأن عقد النية على قتله وتوجه إلى منزله ليلة الحادث مترقبا عودته من الخارج فلما حضر فاجأه وهو مستلق في فراشه وانقض عليه وجثم فوقه وسد مسالك تنفسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته والثانية - اشتركت مع الأول في ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفقا معا وبيتا النية على قتل المجني عليه ودبرا فيما بينهما كيفية مقارفة الجريمة وسهلت له وسيلة ارتكابها ووقفت إلى جانبه أثناء قتله المجني عليه تساعده وتشد أزره حتى فاضت روحه فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة سمعت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام للأول والمواد 40/2 - 3 و41 و330 و231 و235 من قانون العقوبات للثانية مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بالنسبة لهما أيضا بمعاقبة كل من ................ و................ بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.