⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 537 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى وتقدير الظروف التي أحاطت بصدوره من المتهم قد اعتبرته دليلاً سليماً مستقلاً عن القبض والتفتيش الباطلين وأن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثراُ بما وقع عليه بل قصد الإقرار بالجريمة طائعاً مختاراً - فإن إدانة المتهم اعتمادا على هذا الاعتراف لا تخالف القانون في شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد التي أدلى بها في جلسة المحاكمة ولو خالفت أقواله في مراحل التحقيق الأخرى إذ المرجع في ذلك إلى اطمئنانها إلى صحة الدليل الذي تأخذ به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة عبارة عن سيقان وأوراق وبذور وقمم زهرية "أنثى الحشيش" الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1, 2, 7, 33ج, 35, 37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق بند 12. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسوان نظرت هذه القضية وقضت حضوريا عملا بالمواد 1, 2, 33ج, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (أ) الملحق بمعاقبة................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.